الشيخ الصدوق

283

من لا يحضره الفقيه

من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الأب " ( 1 ) . 5634 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد ؟ فقال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي " ( 2 ) . 5635 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الاخوة من الام مع الجد ، فقال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد " ( 3 ) . 5636 روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي - عبد الله ( عليه السلام ) " في الجد مع إخوة لام ، قال : إن في كتاب على ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث " . 5637 وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : " للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان . ( المرآة ) ( 2 ) زاد في الكافي والتهذيب " قلت فإن كان الأخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء " ويأتي تحت رقم 5637 وقال الفاضل التفرشي قوله " فإن كان مع الأخ جد " أي من جانب الأب وهو المراد من الأحاديث الآتية . ( 3 ) احتمل العلامة المجلسي غير ما تقدم وجهين آخرين الأول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد ان كانوا والا يرد عليهم ، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب . ( 4 ) أراد الجد من قبل الأب لأنه إن كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد الباقي كما تقدم .